أبي بصير
60
مسند أبي بصير
يعمله المجوس أُصلي فيه ؟ قال : أليس يغسل بالماء ؟ قلت : بلى . قال : لا بأس . قلت : الثوب الجديد يعمله الحائك أُصلي فيه ؟ قال : نعم . « 1 » 169 - - 169 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض ؟ قال : إذا كان الّذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه ، فلا بأس به . « 2 » 170 - - 170 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبداللَّه بن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الخمر تجعل خلّاً ؟ قال : لا بأس ، إذا لم يجعل فيها ما يغلبها . « 3 »
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 402 ( كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ومالاتكره ، ح 18 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1094 ( كتاب الطهارة ، باب 73 من أبواب النجاسات ، ح 6 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 428 ( كتاب الأشربة ، باب الخمر تجعل خلًا ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1098 ( كتاب الطهارة ، باب 77 من أبواب النجاسات ، ح 4 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 428 ( كتاب الأشربة ، باب الخمر تجعل خلًا ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1098 ( كتاب الطهارة ، باب 77 من أبواب النجاسات ، ح 3 ) .